ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٤ - الحديث ١٢
شَاتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ثُمَّ لْيَأْخُذْ صَدَقَتَهُ فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيُقَوِّمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا.
[الحديث ١١]
١١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عوَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ.
[الحديث ١٢]
١٢وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا خَلَّفَ الرَّجُلُ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً لِلسِّنِينَ فَبَلَغَتْ مَا
مواضع لم يلزمه أكثر من شاة واحدة، لأنها قد اجتمعت في ملكه، و لا
يفرق عليه ليؤخذ ثلاث شياه، و كذلك إن كان أربعون شاة بين شريكين، فقد تفرق في
الملك، فلا يجمع ذلك ليؤخذ شاة، و على هذا سائر الأشياء [١]. انتهى و الأول أظهر. قوله عليه السلام: فليقومها في من يريد
و كذا في المقنعة قال: و إن أخذ المصدق حقه من الأنعام، فباعها في من يزيد فطلبها المتصدق بالثمن، فهو أحق بها [٢]. انتهى.
و لا ينافي ذلك كراهة شرائه لها.
[١]المبسوط ١/ ٢٠٤.
[٢]المقنعة ص ٤٢.